قال الحافظك قال ابن بطال: الإثم وإن كان ساقطًا عن المجتهد في الحكم إذا تبين أنه بخلاف جماعة أهل العلم، لكنَّ الضمان لازم للمخطئ عند الأكثر مع الاختلاف، بل يَلْزَم ذلك عاقلة الحاكم أو بيت المال. انتهى.
وقال القسطلاني تحت حديث الباب: وإنما لم يعاقبه لأن كان مجتهد وأخطأ كما صنع خالد، فالإثم ساقط والضمان لازم فإن كان الحكم في قتل فالدية في بيت المال عند أبي حنيفة وأحمد، وعلى عاقلته عند الشافعي وأبي يوسف ومحمد. انتهى.
وسيأتي في كتاب الاعتصام (باب إذَا اجْتَهَد العَامِل أو الحَاكِمُ فَأَخْطَأ إلخ) وسيأتي الفرق بين الترجمتين هناك.
ج 6 ص 1559