فهرس الكتاب
الصفحة 266 من 4610
قال الحافظ: عبَّر بالنهي إشارة إلى أنَّه لم يظهر له، هل هو للتَّحريم أو للتَّنزيه أو أن القرينة الصَّارفة للنَّهي عن التَّحريم لم تظهر له، وهي أنَّ ذلك أدب من الآداب، وبكونه للتَّنزيه قال الجمهور، وذهب أهل الظَّاهر إلى أنَّه للتَّحريم.
ج 2 ص 188
حجم الخط: