فهرس الكتاب

الصفحة 3523 من 4610

قال العلامة العيني: قال الكرماني: قوله إذا حضر العشاء رُويَ بفتح العين وكسرها، وهو بالكسر من صلاة المغرب إلى العتمة، وبالفتح: الطعام خلاف الغداء، ولفظ عَشَاء هو بالفتح لا غير. انتهى.

وقال القسطلاني: إذا حضر العَشَاء بفتح العين مصححًا عليها في الفرع كأصله.

وقال الحافظ ابن حجر: إنها الرواية عنده، وهو ضد الغَدَاء، أي حَضَر الأَكْلُ وصَلاةُ المغْرِب (فلا يَعْجَل أَحَدُكُم عَنْ أَكْلِ عَشَائَه) بالفتح أيضًا، فإذا فَرَغَ فليصلِّ ليكونَ قلبُه فَارِغًا لمناجاة ربه تعالى. انتهى.

وقال الحافظ رحمه الله: ولفظ هذه الترجمة وقع معناه في حديث أورده المصنف في الصلاة في أوائل صلاة الجماعة، ثم قال بعد ذكر حديث الأول من الباب: قال الكرماني: دلالته على الترجمة من جهة أنه اسِتُنبِطَ من اشتغاله صَلى الله عَليه وسَلَّم بالأكل وقت الصلاة، قلت: ويظهر لي أن البخاري أراد بتقديم هذا الحديث بيان أن الأمر في حديث ابن عمر وعائشة بترك المبادرة إلى الصلاة قبل تناول الطعام ليس على الوجوب. انتهى.

وكتب الشيخ قدس سره في (( اللامع ) )أشار بتقديم هذه الرواية إلى تخصيص الترجمة وما دل عليها من الروايات بما إذا كانت له فاقة إلى الطعام. انتهى.

وفي (( هامشه ) )عن (( تقرير الشيخ المكي ) )قوله «فألقاها» إلخ فعُلِمَ أنَّه لم يكن مُضْطَّرًا من الأكل وما سَيَجِيء من قوله «فابْدَؤوا بالعَشَاء» في حق المضطر. انتهى.

ج 6 ص 1266

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت