فهرس الكتاب

الصفحة 1651 من 4610

قال ابن بطال: معاملة الكفار جائزة إلَّا بيع ما يستعين به أهل الحرب على المسلمين، واختلف العلماء في مبايعة من غالب ماله الحرام، وحجة من رخص فيه قوله صلى الله عليه وسلم للمشرك «أبيعًا أم هبة؟» وفيه جواز بيع الكافر، وإثبات ملكه على ما في يده، وجواز قَبُول الهدية منه، وسيأتي حكم هدية المشركين في كتاب الهبة.

قال الحافظ: وقد تقدم قريبًا في (باب بيع السلاح في الفتنة) ما يتعلق بمبايعة أهل الشرك. انتهى من (( الفتح ) )

ج 3 ص 640

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت