أي: بيان حكمه، قاله الحافظ وغيره، والمراد بالحكم الحكم الأخروي، وأمَّا الحكم الدنيوي وهو القصاص فقد تقدم سابقًا، قال العيني والقَسْطَلَّانِي تبعًا للكرماني قوله «ليُهْرِيق دَمَه» فإن قلت: الإهْرَاق هو المحظور المستحقُّ لمثل هذا الوعيد لا مجرد الطلب، قلت: المراد الطلب المرتب عليه المطلوب أو ذكر الطلب ليلزم في الإهراق بالطريق الأولى.
ج 6 ص 1489