فهرس الكتاب

الصفحة 4420 من 4610

قال الحافظ رحمه الله: وفي الباب خمسة أحاديث: وترجم بلفظ ثالث، وتقدم بيان المراد به في أوائل كتاب الديات، وجملة الأقوال فيه ثمانية:.

أحدها: قول الخوارج أنه على ظاهره.

ثانيها: هو في المستحلِّين.

ثالثها: المعنى كفارًا بحرمة الدماء وحرمة المسلمين وحقوق الدِّين.

رابعها: تفعلون فعل الكفار في قتل بعضهم بعضًا.

خامسها: لابسين السلاح يقال: كفر درعه إذا لبس فوقها ثوبًا.

سادسها: كفارًا بنعمة الله تعالى.

سابعها: المراد: الزجر عن الفعل، وليس ظاهره مُرادًا.

ثامنها: لا يُكَفِّر بعضكم بعضًا كأن يقول أحد الفريقين للآخر: يا كافر، ويكفر أحدهما.

ثم وجدت تاسعًا وعاشرًا ذكرتهما في كتاب الفتن، كذا قال الحافظ في كتاب الديات، وقال ههنا في كتاب الفتن:

والتاسع: أنَّ المراد ستر الحق، والكفر لغة الستر؛ لأنَّ حق المسلم على المسلم أن ينصره ويعينه، فلمَّا قاتله كأنَّه غطى على حقه الثابت له عليه.

والعاشر: أنَّ الفعل المذكور يفضي إلى الكفر. انتهى مختصرًا.

ج 6 ص 1540

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت