فهرس الكتاب

الصفحة 4219 من 4610

صورتها أنَّ رَجلًا تزوج امرأة، فأتت منه بابن، ثم تزوج أخرى، فأتت منه بآخر، ثم فارق الثانية، فتزوجها أخوه، فأتت منه ببنت، فهي أخت الثاني لأمه وابنة عمه، فتزوجت هذه البنت الابن الأول، وهو ابن عمها، ثم ماتت عن ابن عمها. انتهى من (( الفتح ) ).

قلت: ومثالها أنَّ زيد أو عمرًا مثلًا كانا أخوين، ولزيد بنت تسمى هندًا، ولعمر ابن يسمى خالدًا، فتزوجت هند بابن عمه خالد، ثم مات زيد، فتزوجت زوجته أم هند بحموها عمرو، فولد ولدًا آخر بكرًا، ثم ماتت هند، فتركت ابني عمها أحدهما خالد، وهو زوجها، والثاني بكر وهو أخوها لأم، فهذه صورة المسألة، فقال علي رضي الله عنه: النصف للزوج، وهو خالد، والسدس لأخ لأم، وهو بكر، وهذان النصيبان للفرضية، والثلث الباقي لخالد وبكر للعصوبة؛ لكونهما ابني عمها.

قال الحافظ: قال ابن بطال: وافق عليًا زيد بن ثابت والجمهور، وقال عمر وابن مسعود: جميع المال؛ يعني: الذي يبقى بعد نصيب الزوج للذي جمع القرابتين، وله السدس بالفرض والثلث الباقي بالتعصيب، وهو قول الحسن وأبي ثور. انتهى.

ج 6 ص 1462

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت