فهرس الكتاب

الصفحة 1200 من 4610

قال الحافظ: ظاهره ألَّا يرى أنَّها تجب على العبد وإن كان سيده يتحملها عنه، ويؤيده عطف الصغير عليه، فإنَّها تجب عليه وإن كان الذي يُخْرِجُها غيره. انتهى.

قال القَسْطَلَّانِي: اختُلِف هل تجب على العبد ابتداء ثم يتحملها السيد عنه، أو تجب على السيد ابتداء؟ وجهان للشافعية وإلى الأول نحا البخاري.

وقال ابن بطال: إنَّ البخاري يقول بمذهب أهل الظاهر أنَّها تلزم العبد في نفسه، وعلى سيده تمكينه من اكتساب ذلك، وإخراجه عن نفسه، وتعقبه في (( المصابيح ) )بأنَّ البخاري لم يُرِد هذا، وإنَّما أراد التنبيه على اشتراط الإسلام فيمن تؤدى عنه زكاة الفطر لا غير، ولذا لم يتُرَجم ترجمة أخرى على اشتراط الإسلام، وعبر بـ (على) دون (عن) ليطابق لفظ الحديث. انتهى.

ج 3 ص 504

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت