قال الحافظ: أشار إلى تحريم ذلك، ولم يتعرض لوجوب الجزاء في ذلك، وهي مسألة خلاف، فاتفقوا على تحريم الإشارة إلى الصيد ليصطاد، وعلى سائر وجوه الدلالات على المحْرم، لكن قيَّده أبو حنيفة بما إذا لم يمكن الاصطياد بدونها، واختلفوا في وجوب الجزاء على المحْرم إذا دل الحلال على الصيد
ج 3 ص 566
بإشارة أو غيرها، أو أعان عليه، فقال الكوفيون وأحمد وإسحاق: يضمن المحْرم ذلك، وقال مالك والشافعي: لا ضمان عليه إلى آخر ما قال.
وفي (( الفيض ) )والإشارة في الحاضر والدلالة في الغائب. انتهى.
ج 3 ص 567