هذه هي الترجمة الرابعة من التراجم الأربعة المشار إليها قبل قوله: (وقال عمر بن عبد العزيز: لم يعمهم بذلك ... إلخ) يعني أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يعط من ذي قرابته كله، بل قسم لبني المطلب وبني هاشم فقط، ثم لم يعط منهم كلهم أيضًا، بل أعطى بعضًا دون بعض، فدل على أنَّ ما ذكر في القرآن إنَّما هو مصارف له فقط دون مستحقيه.
قوله (ولم يخص قريبًا ... إلخ) وهذا نظر الحنفية أنَّ العبرة في أهل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم للفقر دون جهة القرابة، فليست القرابة جهة مستقلة عندنا، فوافقنا في هذا النظر، وإن كان وافق في أصل المسألة
ج 4 ص 815
مالكًا كما مر. انتهى من (( الفيض ) )
ج 4 ص 816