فهرس الكتاب

الصفحة 3746 من 4610

أي في كل فردة (ومَنْ رَأَى قِبَالًا وَاحِدًا وَاسِعًا) أي جائز القبال بكسر القاف وتخفيف الموحدة هو الزمام وهو السير الذي يعقد فيه الشسع الذي يكون بين إصبعي الرجل. قاله الحافظ وقال في شرح الحديث قوله قبالان زاد بن سعد عن عفان عن همام من سبت ليس عليهما شعر قال الكرماني دلالة الحديث على الترجمة من جهة أن النعل صادقة على مجموع ما يلبس في الرجلين وأما الركن الثاني من الترجمة فمن جهة أن مقابلة الشيء بالشيء يفيد التوزيع فلكل واحد من نعل كل رجل قبال واحد قلت بل أشار البخاري إلى ما ورد عن بعض السلف فقد أخرج البزار والطبراني في الصغير من حديث أبي هريرة مثل حديث أنس هذا وزاد وكذا لأبي بكر ولعمر وأول من عقد عقدة واحدة عثمان بن عفان لفظ الطبراني وسياق البزار مختصر ورجال سنده ثقات. انتهى.

وسكت العلامة القسطلاني عن وجه المطابقة.

وقال العلامة العيني تحت كل واحد من حديثي الباب مطابقته للترجمة ظاهرة فكأنه لم يراع الركن الثاني من الترجمة وقال أيضا في شرح الترجمة وأشار بهذا إلى قبالين أو قبالا واحدا مباح وليس في ذلك شيء لا يجزئ غيره. انتهى. كذا قال والظاهر عندي من سياق الترجمة أن الإمام البخاري رجح القبالين على قبال واحد كما لا يخفى

ج 6 ص 1336

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت