قال الحافظ: موقع هذه التَّرجمة وما بعدها من أبواب الأذان والإقامة أنَّ المرء عند إجابة المؤذِّن يَحْتَمل أن يدرك الصَّلاة كلها أو بعضها أو لا يدرك شيئًا، فاحتيج إلى جواز إطلاق الفوات [1] . انتهى.
قلت: لا يبعد أن يقال إنَّ المصنِّف شرع بعد أحكام الأذان والإقامة والجماعة وغيرها من الآداب.
قوله: (وكَرِه ابن سِيْرِين) في تقرير المكي أي فوت (كيا همكو نماز ني بسبب ناراض هونيكي هم سي) [2] ففيه إشاعة معصية وإظهارها. انتهى.
والأوجه عندي أنَّ فيه نسبة تقصير الفوت إلى الصَّلاة.
ج 2 ص 328
[1] فتح الباري:2/ 116
[2] عبارة باللغة الأوردية ترجمتها إلى العربية: بسبب فواتنا الصَّلاة غضب الله علينا