فهرس الكتاب

الصفحة 624 من 4610

قال الحافظ: موقع هذه التَّرجمة وما بعدها من أبواب الأذان والإقامة أنَّ المرء عند إجابة المؤذِّن يَحْتَمل أن يدرك الصَّلاة كلها أو بعضها أو لا يدرك شيئًا، فاحتيج إلى جواز إطلاق الفوات [1] . انتهى.

قلت: لا يبعد أن يقال إنَّ المصنِّف شرع بعد أحكام الأذان والإقامة والجماعة وغيرها من الآداب.

قوله: (وكَرِه ابن سِيْرِين) في تقرير المكي أي فوت (كيا همكو نماز ني بسبب ناراض هونيكي هم سي) [2] ففيه إشاعة معصية وإظهارها. انتهى.

والأوجه عندي أنَّ فيه نسبة تقصير الفوت إلى الصَّلاة.

ج 2 ص 328

[1] فتح الباري:2/ 116

[2] عبارة باللغة الأوردية ترجمتها إلى العربية: بسبب فواتنا الصَّلاة غضب الله علينا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت