فهرس الكتاب
الصفحة 2011 من 4610
"أي: جوازها، أو مشْرُوعيتها، وقد استقرَّ الإجْمَاع على مَنْع الوَصِيَّة بأَزْيَد من الثلث، لكن اختلف فيمن كان له وارث، فمنعه الجمهور، وجَوَّزَه الحَنَفِيَّة وإسحاق وأحمد في رواية"إلى آخر ما قال. انتهى من (( الفتح ) )
ج 4 ص 753
حجم الخط: