فهرس الكتاب

الصفحة 2011 من 4610

"أي: جوازها، أو مشْرُوعيتها، وقد استقرَّ الإجْمَاع على مَنْع الوَصِيَّة بأَزْيَد من الثلث، لكن اختلف فيمن كان له وارث، فمنعه الجمهور، وجَوَّزَه الحَنَفِيَّة وإسحاق وأحمد في رواية"إلى آخر ما قال. انتهى من (( الفتح ) )

ج 4 ص 753

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت