أورد فيه حديث أنس الماضي في باب الحمد للعاطس، وكأنَّه أشار إلى أنَّ الحكم عام، وليس مخصوصًا بالرَّجل الذي وقع له ذلك، وأخرج مسلم من حديث أبي موسى بلفظ «إذا عطس أحدكم فحمد الله فشَمِّتُوه، وإن لم يحمد الله فلا تُشَمِّتُوه» قال النووي: مقتضى هذا الحديث أنَّ من لم يحمد الله لم يُشَمَّت.
قلت: هو منطوقه، لكن هل النهي فيه للتحريم أو للتنزيه؟ الجمهور على الثاني. انتهى. مختصرًا من (( الفتح ) ).
ج 6 ص 1391