فهرس الكتاب

الصفحة 1191 من 4610

قال الحافظ: لم يترجم لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا موالي النبي صلى الله عليه وسلم لأنَّه لم يثبت عنده فيه شيء، وقد نقل ابن بطال أنَّهن _ أي الأزواج _

ج 3 ص 499

لا يدخلن في ذلك باتفاق الفقهاء.

وأمَّا مواليه صلى الله عليه وسلم: فروى أصحاب السنن عن أبي رافع مرفوعًا «أَنَّا لاَ تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ، وَإِنَّ مَوَالِيَ الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» وبه قال أحمد وأبو حنيفة وبعض المالكية، وهو الصحيح عن الشافعية، وقال الجمهور: لا يجوز لهم لأنَّهم ليسوا منهم حقيقة، ولذلك لم يُعَوَّضوا بخُمس الخُمس.

وقال الحافظ: قال ابن المنير: إنَّما أورد البخاري هذه الترجمة ليحقق أنَّ الأزواج لا يدخل مواليهن في الخلاف، ولا يحرم عليهن الصدقة قولًا واحدًا لئلا يظن الظان أنَّه لما قال بعض الناس بدخول الأزواج في الآل أنَّه يطَّرد في مواليهن، فبيَّن أنَّه لا يطَّرد [1] . انتهى.

ج 3 ص 500

[1] فتح الباري:3/ 356 مختصرا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت