فهرس الكتاب
الصفحة 4187 من 4610
أي: حكمه، ويحتمل أن يكون (باب) بالتنوين، ويريد بقوله (النذر في الطاعة) حصر المبتدأ في الخبر، فلا يكون نذر المعصية نذرًا شرعًا. انتهى.
ج 6 ص 1453
حجم الخط: