فهرس الكتاب

الصفحة 4285 من 4610

قال الحافظ: أي: ما حكمه؟، والمراد بإظهار الفاحشة أن يتعاطى ما يدل عليها عادة من غير أن يثبت ذلك ببينة أو إقرار، وباللطخ: الرمي بالشر، يقال: لطخ فلان هكذا؛ أي: رمى بشر، وبالتهمة: من يتهم بذلك من غير أن يتحقق فيه، ولو عادة. انتهى.

قلت: والمراد أنَّ الرَّجل

ج 6 ص 1483

لا يصير بهذا الإظهار مستحقًا للحد حتى تثبت فاحشته ببينة أو إقرار.

قال العلامة العيني تحت قوله: «كانت تظهر في الإسلام السوء» قال المهلب فيه: إنَّ الحد لا يجب على أحد إلَّا ببينة أو إقرار ولو كان متهمًا بالفاحشة. انتهى.

ج 6 ص 1484

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت