فهرس الكتاب
الصفحة 1795 من 4610
"أي: فيما لا يوجب حدًا ولا تعزيرًا، فلا يكون ذلك من الغيبة المحرمة". انتهى. [1] .
وفي (( الفيض ) )"يعني: إذا عاب أحد الخصمين على الآخر بحضرة القاضي فهل فيه تعزير". انتهى.
وهكذا قال العيني
ج 4 ص 691
[1] فتح الباري:5/ 73
حجم الخط: