فهرس الكتاب

الصفحة 1795 من 4610

"أي: فيما لا يوجب حدًا ولا تعزيرًا، فلا يكون ذلك من الغيبة المحرمة". انتهى. [1] .

وفي (( الفيض ) )"يعني: إذا عاب أحد الخصمين على الآخر بحضرة القاضي فهل فيه تعزير". انتهى.

وهكذا قال العيني

ج 4 ص 691

[1] فتح الباري:5/ 73

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت