فهرس الكتاب

الصفحة 3550 من 4610

كأنه يشير إلى الرد على من منع ذلك، ونقل محمد بن عبد الحكم عن مالك كراهته وفي (( المدونة ) )جوازه، وفي وجه للشافعية يُكْرَه ذبح المرأة الأضحية، وعند سعيد بن منصور بسند صحيح عن إبراهيم النخعي أنه قال: في ذبيحة المرأة والصبي لا بأس إذا طاق الذبيحة وحفظ التسمية، وهو قول الجمهور. انتهى من (( الفتح ) ).

وفيه أيضًا في فوائد الحديث: وفيه جواز أكل ما ذبحته المرأة، سواء كانت حرَّة أو أمة، كبيرة أو صغيرة، مسلمة أو كتابية، طاهرًا أو غير طاهر، لأنه صَلى الله عَليه وسَلَّم أمر بأكل ما ذَبَحَتْه ولم يستفصل، نص على ذلك الشافعي، وهو قول الجمهور وقد تقدم في صدر الباب. انتهى.

قال العيني: واختلف في كراهة ذبح الخصيِّ وروى ابن حزم عن طاووس منع ذبيحة الزنجي. انتهى.

ج 6 ص 1276

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت