أورد فيه حديث ابن عباس الآتي في سورة النساء بسنده ومتنه، وسيأتي الكلام عليه هناك، والمقصود منه ههنا الإشارة إلى أنَّ الكفالة التزام مال بغير عوض تطوعًا، فيلزم كما لزم استحقاق الميراث بالحلف الذي عقد على وجه التطوع، وروى أبو داود عن عكرمة في هذه الآية «كان الرَّجل يحالف الرَّجل ليس بينهما نسب، فيرث أحدهما الآخر، فنسخ ذلك قوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} » [1] ثم أورد المصنِّف حديثي أنس، وغرضه إثبات الحلف في الإسلام [2] . انتهى مختصرًا من (( الفتح ) )
ج 3 ص 663
[1] سنن أبي داود، في الفرائض، باب نسخ ميراث العقد، (رقم: 2921)
[2] فتح الباري:4/ 472