فهرس الكتاب
الصفحة 1503 من 4610
أي: على المتطوع، والمراد بالحق ههنا: المطلوب، أعم من أن يكون مندوبًا أو واجبًا، فأمَّا الواجب فيختص بما إذا خاف التلف، وليس مرادًا هنا. انتهى من (( الفتح ) )
ج 3 ص 597
حجم الخط: