فهرس الكتاب

الصفحة 835 من 4610

كتب الشيخ في (( اللامع ) )إثبات الكراهة في يوم العيد بالرواية مبني على تعدية الحكم بوجود العلة، وهو الزحام، فإن السلاح في الزحمة لا يؤمن عليه الهلاك. انتهى.

وفي (( هامشه ) )قال الحافظ: هذه الترجمة تخالف في الظاهر الترجمة المتقدمة، وهي (باب الحراب والدَّرَق) لأن تلك دائرة بين الإباحة والندب على ما دل عليه حديثها، وهذه دائرة بين الكراهة والتحريم، ويُجْمَع بينهما بحمل الحالة الأولى على وقوعها بالدربة، وعُهِدت منه السلامة من الإيذاء، والحالة الثانية تُحمل على وقوعها ممن حملها بَطَرًا وأشَرًا، ولم يتحفَّظ حال حملها وتَجْرِيدها من إصابتها أحدًا من الناس، ولا سيما عند المزاحمة. انتهى.

وما يظهر لهذا العبد الفقير أن لا تخالُف بين الترجمتين أصلًا، ولا تعَلُّق لأحدهما بالأخرى، فالغرض من الأولى اللعبُ بها يوم العيد، ولا تعَلُّق له بالمصلى، وغرض هذه الترجمة أخذ السلاح معه في المصلى لصلاة العيد، ولذا ترجم أولًا بيوم العيد، وههنا بحملها في العيد أي: في المصلى. انتهى.

ج 3 ص 396

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت