فهرس الكتاب
الصفحة 4215 من 4610
أي: من الوارثين، فلا يسقط إرث واحد منهما
ج 6 ص 1461
بحال، بل يحط الولدُ الزوجَ من النصف إلى الربع، ويحط المرأة من الربع إلى الثمن. انتهى من (( الفتح ) ).
قلت: ولفظ (الزوج) عطف تفسير للمرأة، فلا يتوهم بتكرار الترجمة بذكر ميراث الزوج فافهم.
ج 6 ص 1462
حجم الخط: