فهرس الكتاب

الصفحة 4215 من 4610

أي: من الوارثين، فلا يسقط إرث واحد منهما

ج 6 ص 1461

بحال، بل يحط الولدُ الزوجَ من النصف إلى الربع، ويحط المرأة من الربع إلى الثمن. انتهى من (( الفتح ) ).

قلت: ولفظ (الزوج) عطف تفسير للمرأة، فلا يتوهم بتكرار الترجمة بذكر ميراث الزوج فافهم.

ج 6 ص 1462

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت