فهرس الكتاب

الصفحة 4452 من 4610

أي راتب ليمنع الناس من الدخول عليه. قاله القسطلاني.

قال الحافظ: قال المهلب: لَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوَّابٌ رَاتِبٌ يعني فلا يرد ما تقدم في المناقب من حديث أبي موسى أنه كان بوابًا للنبي صلى الله عليه وسلم لما جلس على القف. قال الكرماني معنى قوله لم يجد عليه بوابًا أنه لم يكن له بواب راتب أو في حجرته التي كانت مسكنًا له أو لم يكن البواب بتعيينه بل باشرا ذلك بأنفسهما يعني أبا موسى ورباحًا قلت والأول كاف وفي الثاني نظر لأنه إذا انتفى في الحجرة مع كونها مظنة الخلوة فانتقائه في غيرها أولى. إلى آخر ما ذكر الحافظ.

وقال القسطلاني: واختلف في مشروعية الحجاب للحاكم فقال إمامنا الشافعي لا ينبغي اتخاذه له وقال آخرون بالجواز وقال آخرون يستحب لترتيب الخصوم ومنع المستطيل ودفع الشرير ويكره دوام الاحتجاب وقد يحرم، ففي أبي داود والترمذي بسند جيد مرفوعًا «من ولَّاهُ اللهُ من أَمْرِ النَّاسِ شيئًا فَاحْتَجَب عَنْ حَاجَتِهم احْتَجَب الله عَنْ حَاجَتِه يَوْمَ القِيَامَة» . انتهى.

زاد الحافظ: ومنهم من قيد جوازه بغير وقت جلوسه للناس لفصل الأحكام ومنهم من عمَّم الجواز. انتهى.

ج 6 ص 1549

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت