قال الخطابي: في أحاديث هذه الأبواب دلالة على جواز الإجارة، وفي الخياطة معنى زائد لأنَّ الغالب أن يكون الخيط من عند الخياط، فيجتمع فيها إلى الصنعة الآلة، وكأنَّ القياس أنَّه لا تصح إذ لا تتميز إحداهما عن الأخرى غالبًا، لكنَّ الشارع أقره لما فيه من الإرفاق، واستقر عمل الناس عليه، وفيه دلالة على أنَّ الخياطة لا تنافي المروءة. انتهى.
ج 3 ص 618