تقدمت هذه الترجمة في (أبواب السُّترة) والظاهر عندي أن المصلَّى لما لم يكن مبْنيًا في زمنه صلى الله عليه وسلم، وتكون الصلاة في الصحراء؛ نبَّه بهذه الترجمة إلى اهتمام السترة في صلاة العيد، وليست الحَرْبة بمقصودة ههنا، بخلاف ما تقدم، بل الغرض اتخاذ السترة بأي شيء كان، والتقييد بالحرْبة في الترجمة رعاية للفظ الحديث.
ج 3 ص 397