فهرس الكتاب

الصفحة 3286 من 4610

قال الحافظ: يعني: تزويج المرأة إلى أجل، فإذا انقضى وقعت الفرقة، وقوله في الترجمة (أخيرًا) يفهم منه أنَّه كان مباحًا، وأنَّ النهي عنه وقع في آخر الأمر، وليس في أحاديث الباب التي أوردها التصريح بذلك، لكن قال في آخر الباب أنَّ عليًا رضي الله عنه بين أنَّه منسوخ، وقد وردت عدة أحاديث صحيحة صريحة بالنهي عنها بعد الإذن فيها، وأقرب ما فيها عهدًا بالوفاة النبوية ما أخرجه أبو داود من طريق الزهري قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز، فتذاكرنا متعة النساء، فقال رَجل يقال له ربيع بن سَبْرَة: أشهد على أبي أنَّه حدث أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع، وسأذكر الاختلاف في حديث سَبْرَة هذا. انتهى.

وقال في الكلام على الروايات: وأمَّا حجة الوداع؛ فهو اختلاف على الربيع بن سَبْرَة، والرواية عنه بأنَّها في (( الفتح ) )أصح وأشهر. انتهى.

ج 5 ص 1177

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت