فهرس الكتاب

الصفحة 4195 من 4610

(2)(باب قوله تعالى:{قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}الآية[التحريم:2])

هكذا في النسخ الهندية، وكذا في أكثر نسخ الشروح سوى نسخة (( الفتح ) )ففيه (باب متى تجب الكَفَّارَةُ عَلَى الغَنِيِّ والفقير؟ وقول الله تعالى ... إلخ) قال الحافظ وسقط لبعضهم ذكر الآية، وأشار الكرماني إلى تصويبه، فقال: قوله {تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم:2] ؛ أي: تحليلها بالكفارة، والمناسب أن يذكر هذه الآية في الباب الذي قبله.

ثم قال الحافظ: قال ابن المنير: مقصوده أنْ يُنَبِّه على أنَّ الكفَّارَة إنَّما تَجِبُ بالحِنْث كما أنَّ كفارة المُواقِع إنَّما تَجِبُ باقتحام الذَّنب وأشار إلى أنَّ الفقير لا يَسْقُطُ عنه إيجابُ الكَفَّارَة؛ لأنَّ النبي صَلى الله عَليه وسَلَّم علم فقره، وأعطاه مع ذلك ما يكفِّر به.

وكتب الشيخ قُدِّس سِرُّه في (( اللامع ) )قوله (ومتى تجب الكفارة؟) أي: حيث وجد، ودلالة الرواية عليه ظاهرة. انتهى.

قلت: وعلى هذا فالغرض من الترجمة عندي أنَّه هل يجب أداء الكفارة على الفور أم على التراخي؟ وهذا أوجه عندي مما نقله الحافظ عن ابن المنير من أنَّ الكفارة إنَّما تجب بالحنث لا قبل الحنث، لكن لم أجد المسألة

ج 6 ص 1455

التي ذكرها الشيخ نصًا في الكفارة، نعم الاختلاف في قضاء رمضان، هل هو على الفور أو التَّراخي مشهور، ويُسْتَنْبَط منه الاختلاف في الكفَّارة أيضًا كما ذكر في (( هامش اللامع ) )فارجع إليه لو شئت.

ج 6 ص 1456

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت