فهرس الكتاب

الصفحة 1712 من 4610

كذا في هامش النسخة الهندية، وهكذا في نسخة العيني والقَسْطَلَّانِي، وليس في نسخة الحافظ، بل ذكر فيها هذه الترجمة تحت الكتاب.

قال القَسْطَلَّانِي: ولأبي ذر سقوط الباب، وحرف الجر، ولفظه كتاب الوكالة (وكالة الشريك) قوله (وغيرها) أي: والشريك في غير القسمة. انتهى.

قال الحافظ: وأمَّا قوله في الترجمة (وغيرها) أي: وفي غير القسمة فيؤخذ بطريق الإلحاق

وقوله (وقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم ... إلخ) هذا الكلام ملفق من حديثين عند المصنِّف أحدهما: حديث جابر «أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليًا أن يقيم على إحرامه وأشركه في الهدي» وسيأتي موصولًا في الشركة، ووهم من زعم من الشراح أنَّه مضى في الحج، وثانيهما: حديث علي «أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بُدْنه، وأن يقسم بُدْنه كلها» وقد تقدم موصولًا في الحج، ومقصوده منه هنا ظاهر فيما ترجم له في القسمة، ثم أورد المصنِّف حديث عقبة ابن عامر، وشاهد الترجمة منه قوله «ضح به أنت» فإنَّه علم به أنَّه كان من جملة من كان له حظ في تلك القسمة، فكأنَّه كان شريكًا لهم، وهو الذي تولى القسمة بينهم إلى آخر ما قال، ومسألة الباب إجماعية.

قال ابن بطال: وكالة الشريك جائزة، كما تجوز شركة الوكيل، لا أعلم فيه خلافًا [1] . انتهى من (( الفتح ) ).

وفي (( الفيض ) )ولعل هذا الإشراك لا يسمَّى شركة عند الفقهاء، فإنَّه لا اشتراك فيه، غير أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم جاء ببعضها من المدينة، وعلي ببعضها من سعايته، فأي شركة هذه؟. انتهى.

ج 3 ص 664

[1] فتح الباري:4/ 479

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت