فهرس الكتاب

الصفحة 4242 من 4610

قال الحافظ: أشار بذلك إلى أنه لا يشترط الجلد وقد اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال وهي أوجه عند الشافعية، أصحُّها يجوز الجلد بالسوط ويجوز الاقتصار على الضرب بالأيدي والنعال والثياب، ثانيها يتعين الجلد، ثالثها يتعين الضرب. انتهى.

وفي (( الأوجز ) )قال الموفق والضرب، بالسوط ولا نعلم بين أهل العلم خلافًا في غير حدِّ الخمر، فأما حدُّ الخمر فقال بعضهم يقام بالأيدي والنعال وأطراف الثياب، وذكر بعض أصحابنا أن للإمام فعل ذلك إذا رآه، ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «إذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوه» والجلد إنما يُفْهَم من إطلاقه الضرب بالسوط إلى آخر ما في (( الأوجز ) ).

ج 6 ص 1469

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت