في (( تراجم شيخ المشايخ ) )أي هو مُسْتَحَب، قال الحافظ: قوله (وغيرِه) بالخفض عطفًا على الدُّخول، ويجوز أن يعطف على المسجد، لكن الأوَّل أفيد. انتهى.
والأوجه عندي الثَّاني، أي: غير المسجد من المواضع المُتَبَرَّكة، والغرض أنَّ دخول المسجد أيضًا داخل في عموم شأنه كله.
ج 2 ص 282