فهرس الكتاب

الصفحة 3403 من 4610

(10)(باب إِذَا قَالَ: لاِمْرَأَتِهِ وَهْوَ مُكْرَهٌ: هَذِهِ أُخْتِي إلخ)

قال الحافظ: قال ابن بطال أراد بذلك الرد على من كره أن يقول لامرأته يا أختي وقد روى عبد الرزاق من طريق أبي تميمة الهُجَيْمِي مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يقول لامرأته يا أخية فزجره، قال ابن بطال: ومن ثم قال جماعة من العلماء: يصير بذلك مُظَاهرًا إذا قصد ذلك، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى اجتناب اللفظ المشكل، قال: وليس بين هذا الحديث وبين قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام معارضة، لأن إبراهيم إنما أراد بها أنها أخته في الدين فمن قال ذلك ونوى أخوة الدين لم يضره، قال الحافظ: وقد قيد البخاري بكون قائل ذلك إذا كان مكرهًا لم يضره، وتعقبه بعض الشراح بأنه لم يقع في قصة إبراهيم إكراه، وهو كذلك لكن لا تعقب على البخاري لأنه أراد بذكر قصة إبراهيم الاستدلال على أنَّ من قال ذلك في حالة الإكراه لا يضره قياسًا على ما وقع في قصة إبراهيم. انتهى.

قال العيني قال أبو يوسف (فيمن قال لامرأته يا أختي) إن لم يكن له نية فهو تحريم، قال محمد بن الحسن هو ظهار إذا لم يكن له نية ذكره الخطابي. انتهى.

ج 5 ص 1221

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت