فهرس الكتاب

الصفحة 1051 من 4610

قال الحافظ: أي رأسه مع بقية جسده إلا قدميه، أو العكس، كأنه قال: ما يواري جسده إلا رأسه، أو جسده إلا قدميه، وذلك بين من حديث الباب حيث قال: خرجت رجلاه، ولو كان المراد أنه يغطي رأسه فقط دون سائر جسده لكان تغطية العورة أولى، ويستفاد منه أنه إذا لم يوجد ساتر ألبتة أنه يُغَطَّى جميعه بالإذخر، فإن لم يوجد فبما تيسر من نبات الأرض، قال المهلب: وإنما استحبَّ لهم النبي صلى الله عليه وسلم التكفين في تلك الثياب التي ليست سابغة لأنهم قُتِلوا فيها. انتهى. وفي هذا الجزم نظر، بل الظاهر أنه لم يجد لهم غيرها كما هو مقتضى الترجمة. انتهى.

وفي (( هامش اللامع ) )قال ابن بطال

ج 3 ص 454

في الحديث: إن الثوب إذا ضاق فتغطية الرأس أولى من رجليه لأنه أفضل. انتهى كذا في العيني

وبذلك جزم الموفق مستدلًا بحديث الباب، قال ابن عابدين: ما لا يستر البدن لا يكفي عند الضرورة أيضًا، بل يجب ستر باقية بنحو حشيش. انتهى.

ج 3 ص 455

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت