قال الحافظ: المراد به ما يلى الإمام مطلقًا، وقيل: أوَّل صفٍّ تامٍّ على الإمام لا ما تخلَّله شيء كمقصورة، وقيل: المراد به من سبق إلى الصَّلاة ولو صلَّى آخر الصُّفوف، قاله ابن عبد البرِّ، قال النَّووي: القول الأوَّل هو الصَّحيح المختار، وإليه أشار البخاري. انتهى.
فكأنَّ البخاري أشار بالتَّرجمة إلى ردِّ ما قاله ابن عبد البرِّ لأنَّه لا تبقى حينئذ حاجة إلى الاستفهام.
ج 2 ص 345