في (( تراجم شيخ الهند ) )أنَّه ذكر الممانعة من السَّمر بعد العشاء في الرِّوايات، ولكن عند الحاجة وفي الأوقات المناسبة ثبت السَّمر في العلم، وهو مُسَلَّم وخارج عن الممانعة. انتهى.
وكتب الشَّيخ في (( اللَّامع ) )وجه الجواز فيه أنَّ النَّهي عنه لأدائه إلى فوت صلاة الفجر أو جماعتها، ولا ينجر السَّمر في العِلم عادة، مع أنَّ حالة الوعظ بحيث يؤدي إلى ملل القوم ممنوعة أيضًا، فلا يكون إلَّا قليلًا بخلاف السَّمر في أمور الدُّنيا والقصص فإنَّ النَّفس تميل إليها، فينجرُّ فيؤدي إلى قضاء الصَّلاة وفواتها، مع أنَّ السَّمر بالعِلم والعظة يعين على الخير فينجبر ما كان من تأخير الوقت في النَّوم بتوفيق الخير فلا يضرُّ، والسَّمر باللَّهو يعين على التَّبلُّد ولا يعوق عن الشَّر لما فيه من أثر ذلك، فيزداد البلاء على البلاء. انتهى.
وفي
ج 2 ص 171
(( هامشه ) )قال الحافظ: السَّمر بفتح المهملة والميم، وقيل: الصَّواب إسكان الميم، لأنَّه اسم للفعل، ومعناه الحديث باللَّيل قبل النَّوم، وهذا يظهر الفرق بين هذه التَّرجمة وبين ما قبلها. انتهى.
وأنت خبير بأنَّ الفرق بينهما على ما تقدَّم في التَّرجمة السَّابقة من كلام الحافظ غير ظاهر، نعم على ما تقدَّم من كلام الشَّيخ ظاهر.
ج 2 ص 172