تقدم في الذي قبله وقوله الذي لا يسكر استنبطه
ج 5 ص 1200
من قرب العهد بالنقع لقوله انقعته من الليل لأنه في مثل هذه المدة من أثناء الليل إلى أثناء النهار لا يتخمر وإذا لم يتخمر لم يسكر. انتهى من (( الفتح ) ).
قال القسطلاني وعطف الشراب على النقيع من عطف العام على الخاص لأنه يعم نقيع التمر وغيره. انتهى.
ج 5 ص 1201