قال ابن المنير وجه دخول هذه الترجمة في القصة مع أنه لا فرق بين البِئْر والدار والعبد حتى ترجم على البئر وحدها؛ أنه أراد الرد على من زعم أن الماء لا يُمْلَك فحقق بالترجمة أنه يُمْلَك لوقوع الحكم بين المتخاصمين فيها، انتهى. وفيه نظر من وجهين أحدهما أنه لم يقتصر في الترجمة على البئر بل قال ونحوها، والثاني لو اقتصر لم يكن فيه حجة على من منع بيع الماء، لأنه لا يجوز بيع البئر ولا يدخل الماء، وليس في الخبر تصريح بالماء فكيف يصح الرد. انتهى من (( الفتح ) ).
ولم يتعرض القسطلاني لغرض الترجمة، وأما العلامة العيني فاقتصر على حكاية ما ذكره الحافظ.
ج 6 ص 1558