وفي (( تراجم شيخ الهند ) )ما تعريبه: المقصود التَّحريض على تعلُّم حكم الحادثة لا أن يسكت عليها، وثبت بهذا أيضًا تأكيد التَّعلُّم والتَّعليم. انتهى.
وكتب الشَّيخ في (( اللَّامع ) ): يعني أنَّ السَّفر كما جاز لكلِّيات العلم وأصوله، فكذلك جائز لجزئي وحادثة نَجَمَت. انتهى.
وفي (( هامشه ) )قال الكرماني: الرِّحلة _بكسر الراء_ الارتحال، وأمَّا _بضمِّ الرَّاء_ فهو المرحول إليه، فإن قلت: ما الفرق بين هذا الباب والذي تقدَّم من (باب الخروج في طلب العلم) ؟ قلت: الفرق بأنَّه لطلب العلم في مسألة خاصَّة وقعت للشَّخص ونزلت به، فذلك ليس كذلك. انتهى.
قال الحافظ: وفي نسخة زيادة (وتعليم أهله) ، والصَّواب حذفها لأنَّها تأتي في باب آخر. انتهى.
قلت: وما حكى الحافظ عن نسخة هي النُّسخة المصريَّة، وعليه بنيت (( تراجم شيخ الهند ) ).
قلت: وحديث شهادة المرضعة المذكورة في الباب سيأتي في (باب شهادة المرضعة) وفي كتاب النِّكاح، والمسألة خلافية شهيرة، وبظاهر الحديث قال أحمد
ج 2 ص 161
وإسحاق، وعند الحنفية رجل وامرأتان، وعند الشَّافعية امرأتان، وعند مالك أربع نسوة، والبسط في (( هامش اللَّامع ) )في كتاب النِّكاح.
ج 2 ص 162