قال الحافظ تحت ثاني حديثي الباب: وفيه من الفوائد جواز أكل الضَّبِّ، وحكى عياض عن قوم تحريمه، وعن الحنفية كراهته، وأنكر ذلك النووي وقال لا أظنه يصح عن أحد، فإن صح فإنه محجوج بالنصوص وبإجماع من قبله، قلت: قد نقله ابن المنذر عن علي فأي إجماع يكون مع مخالفته.
ونقل الترمذي كراهته عن بعض أهل العلم، وقال الطحاوي في معاني الآثار كره قومٌ أكل الضبِّ منهم أبو حنيفة وصاحباه. إلى آخر ما ذكر في الدلائل ..
ج 6 ص 1280