فهرس الكتاب

الصفحة 3349 من 4610

قال الحافظ: هذا الأصل لم يذكره البخاري في كتاب الصيام وذكره أبو مسعود في أفراد البخاري من حديث أبي هريرة وليس كذلك فإن مسلمًا ذكره في أثناء حديث كتاب الزكاة ووقع للمزي في الأطراف فيه وهمٌ بيَّنْتُه فيما كتبته عليه. انتهى.

قال القسطلاني تحت حديث الباب: وفي رواية المستملي كما في (( الفتح ) )لا تصومن بزيادة نون التأكيد وفي الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعًا في أثنائه «ومن حق الزوج على زوجته أن لا تصوم تطوعًا إلا بإذنه فإن فعلت لم يقبل منها» وهذا يدل على تحريم الصوم المذكور عليها وهو قول الجمهور، قال النووي: في المجموع وقال أصحابنا يكره والصحيح الأول، قال النووي: ومقتضى المذهب عدم الثواب إلى آخر ما ذكر.

وقال العلامة العيني تعليلًا لمسألة الباب لأن حقه مقدم على الصوم التطوع بخلاف رمضان فإنه لا يحتاج فيه إلى الإذن لأنه أيضًا صائم والخلاف في صوم قضاء رمضان فمنهم من قال ليس لها ذلك بل تؤخره إلى شعبان، ومنهم من قال لها ذلك. انتهى.

ج 5 ص 1203

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت