فهرس الكتاب

الصفحة 3970 من 4610

قال النووي: السُّنة إذا مر بمجلس فيه مسلم أو كافر أن يسلم بلفظ التعميم، ويقصد به المسلم، قال ابن العربي: ومثله إذا مر بمجلس يجمع أهل السُّنة والبدعة وبمجلس فيه عدول وظلمة وبمجلس فيه محب ومبغض.

واستدل النووي على ذلك بحديث الباب، وهو مفرع على منع ابتداء الكافر بالسلام، وقد ورد النهي عنه صريحًا، وقالت طائفة: يجوز ابتدائهم بالسلام، فأخرج الطبري من طريق ابن عيينة قال: يجوز ابتداء الكافر بالسلام لقول إبراهيم لأبيه {سَلَامٌ عَلَيْكَ} [مريم:47] ، وأجاب عياض عن قول إبراهيم عليه السلام لأبيه بأنَّ القصد بذلك المتاركة والمباعدة لا التحية. انتهى من (( الفتح ) ).

ج 6 ص 1398

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت