فهرس الكتاب

الصفحة 3959 من 4610

أي: شُرِع من أجله؛ لأنَّ المستأذن لو دخل بغير إذن لرأى بعض ما يكره من يدخل إليه أن يطلع عليه. انتهى من (( الفتح ) ).

ج 6 ص 1395

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت