فهرس الكتاب

الصفحة 653 من 4610

كتب الشَّيخ في (( اللَّامع ) )قوله: تأخَّر الأوَّل أو لم يتأخَّر ... إلى آخره، أمَّا ثبوت جواز التَّأخُّر فبفعل أبي بكر الذي فعله، وأمَّا جواز عدمه فبقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «امْكُثْ على مَكَانك» ، وهذا على رأي البخاري، وأمَّا عندنا فكان تَأَخُّرُ أبي بكر لحصره عن القراءة، ولا يجوز التَّأَخُّرُ للإمام لضرورة. انتهى.

كذا في الأصل لضرورة، والصَّواب على الظَّاهر بدله إلَّا لضرورة، وما أفاده الشَّيخ واضح فإنَّ فيه إثبات جُزْئَي التَّرجمة بحديث الباب.

وقال الحافظ: يشير بالشِّقِّ الأوَّل وهو ما إذا تأخر إلى رواية عروة عنها في الباب الذي قبله، حيث قال: «فلما رآه استأخر» ، وبالثَّاني وهو ما إذا لم يتأخَّر إلى رواية عبد الله عنها، حيث قال: «فأرادَ أن يَتَأَخر» ، وقد تقدَّمت في (باب حدِّ المريض) والجواز مستفاد من التَّقرير وكلا الأمرين قد وقعا في حديث الباب. انتهى.

ومال مولانا الشَّيخ أنور شاه في (( الفيض ) )إلى أنَّ المقصود بالتَّرجمة الجزء الأوَّل فقط، وذكر له حديثًا، وأمَّا الجزء الآخر يعني قوله (لم يتأخَّر) فمن باب التكميل ودفع توهم الاختصاص. انتهى.

ج 2 ص 336

قلت: وهذا هو الأصل الرَّابع والثَّلاثون من أصول التَّراجم. انتهى من (( هامش اللَّامع ) ).

وفيه أيضًا على قول الشَّيخ _ وهذا على رأي البخاري_ هو المرجَّح عند الشَّافعيَّة، وبقول الحنفيَّة قال الجمهور. انتهى.

ج 2 ص 337

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت