أي: ثم دخل، فإنَّه لا يحنث هذا يتصور إذا وقع الحلف أول جزء من الشهر اتفاقًا، فإن وقع في أثناء الشهر ونقص هل يتعين أن يلفق ثلاثين أو يكتفي بتسع وعشرين؟ فالأول قول الجمهور، وقالت طائفة منهم ابن عبد الحكم من المالكية بالثاني. انتهى من (( الفتح ) ).
ج 6 ص 1450