فهرس الكتاب
الصفحة 3561 من 4610
زاد في البيوع قبل أن تُدْبَغ فقيَّدَه هناك بالدباغ؛ وأطلق ههنا، فيُحْمَل مطلقه على مقيده. قاله الحافظ.
ومسألة طهارة الجلد بالدباغ خلافية شهيرة تقدم في كتاب البيوع.
ج 6 ص 1279
حجم الخط: