"قال ابن بطال: لا خلاف بين العلماء أنَّ صاحب الماء أحق بمائه حتى يَروَى."
قلت: وما نفاه من الخلاف هو على القول بأنَّ الماء يُمْلك، وكأن الذين ذهبوا إلى أنَّه يُمْلك _وهم الجمهور_ هم الذين لا خلاف عندهم في ذلك" [1] ."
"والمراد بالفضل في حديث الباب ما زاد على الحاجة، ولأحمد عن أبي هريرة» لا يُمْنَع فضل ماء بعد أن يُسْتَغْنَى عنه «" [2] ثم ذكر الحافظ الاختلاف في مصداق الماء الذي لا يجوز منعه، وبسط الكلام عليه في (( الأوجز ) ).
ج 4 ص 681
[1] فتح الباري:5/ 31
[2] فتح الباري:5/ 32