فهرس الكتاب

الصفحة 1753 من 4610

(2)(باب مَن قَال: إنَّ صَاحِبَ المَاء أَحَقُّ بالماء ... )

"قال ابن بطال: لا خلاف بين العلماء أنَّ صاحب الماء أحق بمائه حتى يَروَى."

قلت: وما نفاه من الخلاف هو على القول بأنَّ الماء يُمْلك، وكأن الذين ذهبوا إلى أنَّه يُمْلك _وهم الجمهور_ هم الذين لا خلاف عندهم في ذلك" [1] ."

"والمراد بالفضل في حديث الباب ما زاد على الحاجة، ولأحمد عن أبي هريرة» لا يُمْنَع فضل ماء بعد أن يُسْتَغْنَى عنه «" [2] ثم ذكر الحافظ الاختلاف في مصداق الماء الذي لا يجوز منعه، وبسط الكلام عليه في (( الأوجز ) ).

ج 4 ص 681

[1] فتح الباري:5/ 31

[2] فتح الباري:5/ 32

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت