فهرس الكتاب

الصفحة 4038 من 4610

أي: استقلالًا أو تبعًا، ويدخل في الغير الأنبياء والملائكة والمؤمنون، ثم بسط الحافظ الكلام على ذلك، وقال القَسْطَلَّانِي تحت حديث ابن أبي أوفى: تمسك بذلك من جوز الصلاة على غير الأنبياء استقلالًا، وهو مقتضى صنيع المصنِّف رحمه الله تعالى؛ لأنَّه صدَّر بالآية ثم بالحديث

ج 6 ص 1421

الدالِّ على الجواز مطلقًا. انتهى.

وفي (( الأوجز ) )قال العيني: احتج به _بالحديث المذكور_ من جوَّز الصلاة على غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالاستقلال، وهو قول أحمد أيضًا، وقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي والأكثرون: إنَّه لا يصلي على غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام استقلالًا، ولكن يصلى عليهم تبعًا، والجواب عن هذا الحديث: أنَّ هذا حقه عليه الصلاة والسلام له أن يعطيه لمن شاء وليس لغيره ذلك. انتهى. وبسط الكلام على المسألة في (( الأوجز ) ).

ج 6 ص 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت