فهرس الكتاب

الصفحة 3989 من 4610

أي: بعد صلاة الجمعة، وهي النوم في وسط النهار عند الزوال وما

ج 6 ص 1406

قاربه من قبل أو بعد، ويقال لها أيضًا: القَيْلُولة. انتهى من (( الفتح ) ).

وقال العيني: قال ابن الأثير: المقيل والقيلولة: الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم. انتهى.

قال الحافظ: وأخرج ابن ماجة وابن خزيمة من حديث ابن عباس رفعه «اسْتَعِينُوا عَلَى صِيَام النَّهَار بِالسُّحُور، وَعَلَى قِيَام اللَّيْلِ بِالْقَيْلُولَة» وورد الأمر بها في الحديث الذي أخرجه الطبراني في (( الأوسط ) )من حديث أنس رفعه قال «قِيلُوا فَإِنَّ الشَّيَاطِيْنَ لا تَقِيل» وفي سنده كثير بن مروان، وهو متروك، وأخرج سفيان بن عيينة في (( جامعه ) )من حديث خَوَّاتِ بن جُبَيرٍ رضي الله عنه موقوفًا قال «نَوْمُ أَوَّلِ النَّهَارِ حَرْقٌ وَأَوْسَطِهِ خَلْقٌ وَآخِرِهِ حُمْقٌ» وسنده صحيح. انتهى.

ج 6 ص 1407

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت