فهرس الكتاب

الصفحة 1592 من 4610

أي: بخيار المجلس، وهو بَيِّن من صنيعه الذي مضى قبل باب. انتهى من (( الفتح ) ).

وبه قال الجمهور منهم الشافعي وأحمد، وقال مالك وأبو حنيفة: يلزم العقد بالإيجاب والقبول، ولم يقولا بخيار المجلس إلَّا أنَّه يبطل عند الشافعي بالتخاير، وعن أحمد روايتان كما في (( المغني ) )والبسط في (( الأوجز ) ).

ج 3 ص 621

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت