إلَّا صدقة الفطر، وزكاة التجارة في قيمته إن كان للتجارة. انتهى من القَسْطَلَّانِي
وفي (( الأوجز ) )قال الزُّرْقَاني: لا خلاف أنَّه ليس في رقاب العبيد صدقة إلَّا أن يُشتروا للتجارة.
قال الحافظ: واستدل بحديث الباب من قال من أهل الظاهر بعدم وجوب الزكاة فيهما مطلقًا ولو كان للتجارة، وأُجِيبوا: بأنَّ زكاة التجارة ثابتة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره، فيُخَصُّ به عموم هذا الحديث. انتهى.
ج 3 ص 494